تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟