للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mona elmasry
انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟
أضف ردك الآن !
mona elmasry
انا ارفض تعيين الرئيس لأى عدد من الاعضاء لايوجد مبرر ! و ما معنى كلمة لا يقل ؟ هل من الممكن ان يزيد و على اى اساس ؟