تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:46

يجب شطب "جواز تعيين رئيس الجمهورية عددا لا يزيد على عشر عدد الاعضاء المنتخبين" فالشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة 5 من الدستور.