للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Galaa
يجب شطب "جواز تعيين رئيس الجمهورية عددا لا يزيد على عشر عدد الاعضاء المنتخبين" فالشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة 5 من الدستور.
أضف ردك الآن !
Mohamed Galaa
يجب شطب "جواز تعيين رئيس الجمهورية عددا لا يزيد على عشر عدد الاعضاء المنتخبين" فالشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة 5 من الدستور.