للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmad Abulhamd
لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.
أضف ردك الآن !
Ahmad Abulhamd
لم تذكر اختصاصات للشورى. إلا إذا عدلنا مادة 101 لنستبدل المجلسين بمجلس النواب.