تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (128) 25 تعليق

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:32

اعترض على اي نسبة يتم تعيينها في المجالس النيابية وبالتالي اي تدخل في اختيارات الشعب لممثلية