للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 25 تعليق
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Fatah
اعترض على اي نسبة يتم تعيينها في المجالس النيابية وبالتالي اي تدخل في اختيارات الشعب لممثلية
أضف ردك الآن !
Mohamed Fatah
اعترض على اي نسبة يتم تعيينها في المجالس النيابية وبالتالي اي تدخل في اختيارات الشعب لممثلية