تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 31 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:49

تلغى هذه الفقرة: (ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.)

Islam Khattab

29 نوفمبر 2012, الساعه 17:52

ممتازة

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:55

عموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس الشعب لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي والبرلماني وتكاد تكون نظام حكم هناك

Aziz Aziz

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:41

من ادوار المجلس الرقابة على الرئيس والحكومة لانه يمثل الشعب لذا لا يجب ان يكون لرئيس الجمهورية يد باى حال من الاحوال فى حل المجلس او الاقتراح بحل المجلس ويكون سلطة الحل بيد الشعب وحده ومن انتخب لعضوية مجلس الشعب هو ممثل للشعب وياخذ قوته من الشعب وولاءة كاملا للشعب ويعرض على الشعب تجديد نصفى للمجلس لتقييم اداء المجلس لذا لابد من تعديل هذه الماده

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:6

ما معنى لا يحل للسبب الذى حل من اجلة. المجلس. السابق -----لان المجلس لا يجب انشاءة بنفس الاجراء الذى حل من اجلة او يتخذ نفس التصرف الذى حل بسببة والا يعتبر انة انشا على باطل

Mohammed Abd Elhlym

1 ديسمبر 2012, الساعه 20:45

يجب حزف كلمه كما (( الذى حل من اجله المجلس السابق ))) لان بمجرد انعقااد مجلس وانتهاء مدته اصبح هو السابق فيجب تعديل من المجلس السابق بتعيينه باسم مثلا تاريخ حله او تاريخ تعيينه ليكون على سبيل الحصر والتعييين

Hany Gado

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:44

الله اكبر ايوا كده لازم الشعب يكون سيد القرار

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:21

طب وخلال الفترة اللى محلول فيها البرلمان من اللى هيكون معاه سلطة التشريع

Hassan Elmasry

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:58

دى اهم ماده عشان ميتحلش تانى

mohamed argawee

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:12

نظام الحكم في الدستور عجييييب : معدش في منصب ولا وضع دستوري لنائب الرئيس ، يعني لو البرلمان اتهم الريس بالخيانة العظمى والريس في نفس الوقت حل البرلمان ، والبرلمان في نفس الوقت حل الحكومة البلد بقيت قرعة خلاص ، ده ممكن يحصل ، بجد

Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:18

بجد من أفضل مواد الدستور

Mohamed Atef M. Mostafa

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:29

أخدت وقت إلى حد ما في تصور سيناريوهات المادة دي تحديدا ..

ووجد أن أفضل ما فيها كون الرئيس إن رأى أن المجلس لا يعمل لصالح الشعب من وجهة نظره .. يجري إستفتاء لكامل الشعب على إقرار حله .. فإن كان ظنه في غير محله وانحاز الشعب لمجلسه .. فيكون الرئيس مضطرا لتقديم إستقالته لأنه لا يعلم حال شعبه حقيقة ولا مدى توافقه مع المجلس الذي انتخب اعضاؤه .. ممتاز.

mohamed argawee

3 ديسمبر 2012, الساعه 16:57

واقترح اضافة مادة مكتوبة انه في حالة وجود فراغ لكرسي الرئاسة ( بسبب غياب الرئيس و حل البرلمان و اقالة الحكومة ) يكون نائب الرئيس هو الرئيس لحين عمل انتخابات رئاسية