تعديلات مادة (153)

تعديلات مادة (153)

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:09 م

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ،عند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب هذا الخلوخلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ¶
، ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيسرئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ¶
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل
مجلس النواب ثم ورئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. ¶
وفى كل الأحوال يجب أن
ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ¶
وفى كل الأحوال
، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب هذا الخلوخلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ¶
، ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيسرئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ¶
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل
مجلس النواب ثم ورئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. ¶
وفى كل الأحوال يجب أن
ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ¶
وفى كل الأحوال
، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب هذا الخلوخلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ¶
، ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيسرئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ¶
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل
مجلس النواب ثم ورئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. ¶
وفى كل الأحوال يجب أن
ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ¶
وفى كل الأحوال
، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ،رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب هذا الخلو خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، . ¶
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيسرئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ¶
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل
مجلس النواب ثم ورئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. ¶
وفى كل الأحوال يجب أن
ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ¶
وفى كل الأحوال
، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ،. ¶
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو
لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ،خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، . ¶
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيسرئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ¶
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل
مجلس النواب ثم ورئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. ¶
وفى جميع الأحوال يجب أن
ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ¶
وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور أو ، ولا أن يحل مجلس النواب أو إقالة، ولا أن يقيل الحكومة .