تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 17 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:47

تستبدل حل رئيس الوزراء محله بنائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:42

هذه الماده هراء لابد ان يتولي نائب الرئيس الحكم حتي تتم انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 يوم فقط لان لو المجلسين غير منعقدين اصلا سيحدث فراغ دستوري خطير

mohamed ebeed

منذ 45 دقيقة

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية مع تركه لمنصبه النيابي. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

Mohamed Abd Alhady

29 نوفمبر 2012, الساعه 2:34

أين نائب الرئيس ولماذا إذاً وجوده ؟

Medhat Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:58

يجب ان تعدل الفقرة التي تقول ( ولايجوز للقائم بأعمال الرئيس ان يترشح لهذا المنصب ) فيصبح انه من حقه الترشح كغيره

Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:52

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو خلا منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر حل محله النائب الأول للرئيس فإذا قام مانع لمباشرته لسلطات رئيس الجمهورية حل محله النائب الثانى إن وجد ثم باقى النواب بالترتيب فإذا قام مانع حل محله رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ حتى زوال المانع الذى يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو قيام المفوضية الوطنية للإنتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:23

الماده مقبوله

mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:28

تعارض هذه المادة مع المادة 145 وهى يجوز لرئيس الجمهورية تفويض احد نوابه

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:42

هذه الماده هراء لابد ان يتولي نائب الرئيس الحكم حتي تتم انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 يوم فقط لان لو المجلسين غير منعقدين اصلا سيحدث فراغ دستوري خطير

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:3

موافق

Aladdin Badran

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:56

أين نائب رئيس الجمهورية ؟!! يجب ان تكون له اولوية قبل رئيس الوزراء ..

Ayman Ali

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:38

هناك رئيس جمهورية ثم نائب يتولى مهامه فى حاله وقوع مانع حال ممارسة الرئيس مهامه يجب على رئيس الجمهوريه تعين نائب له فور فوزة بالانتخابات الرئاسية فى مده اقصاها 30 يوم

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل نائب الرئيس محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.