إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
يجب ان تعدل الفقرة التي تقول ( ولايجوز للقائم بأعمال الرئيس ان يترشح لهذا المنصب ) فيصبح انه من حقه الترشح كغيره
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو خلا منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر حل محله النائب الأول للرئيس فإذا قام مانع لمباشرته لسلطات رئيس الجمهورية حل محله النائب الثانى إن وجد ثم باقى النواب بالترتيب فإذا قام مانع حل محله رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ حتى زوال المانع الذى يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو قيام المفوضية الوطنية للإنتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور
هذه الماده هراء لابد ان يتولي نائب الرئيس الحكم حتي تتم انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 يوم فقط لان لو المجلسين غير منعقدين اصلا سيحدث فراغ دستوري خطير
هناك رئيس جمهورية ثم نائب يتولى مهامه فى حاله وقوع مانع حال ممارسة الرئيس مهامه يجب على رئيس الجمهوريه تعين نائب له فور فوزة بالانتخابات الرئاسية فى مده اقصاها 30 يوم
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل نائب الرئيس محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
تستبدل حل رئيس الوزراء محله بنائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب
Mohammed Tawfiq
هذه الماده هراء لابد ان يتولي نائب الرئيس الحكم حتي تتم انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 يوم فقط لان لو المجلسين غير منعقدين اصلا سيحدث فراغ دستوري خطير
mohamed ebeed
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية مع تركه لمنصبه النيابي. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.