تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 17 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:47

تستبدل حل رئيس الوزراء محله بنائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:42

هذه الماده هراء لابد ان يتولي نائب الرئيس الحكم حتي تتم انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 يوم فقط لان لو المجلسين غير منعقدين اصلا سيحدث فراغ دستوري خطير

mohamed ebeed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:45

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية مع تركه لمنصبه النيابي. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:22

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس النواب محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

mohamed faried

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:38

امال لزمتة إية وجود نائب لرئيس الجمهورية في حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرتة لسلطاته مش كدة ولا انا مش واخد بالي .

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:10

نص المادة # 156 مقبول

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:17

الذى يحل مكان رئيس الجمهورية مؤقتأً هو من ينيبة ، وإذا خلا المنصب يحل رئيس مجلس الشعب مكان رئيس الجمهورية .

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:45

أرفض هذه المادة، لأنها تجعل نائب الرئيس بلا اي أهمية! والسؤال هو: لماذا لا نعتمد النظام الأمريكي وننتخب النائب مع الرئيس، ليكمل النائب مدة الرئيس إن حدث له ما يعوقه عن أداء عمله؟.. بالنظام الحالي، لو مات رئيس الجمهورية بعد شهر من نجاحه، فسنضطر لإعادة الانتخابات بكل ما في ذلك من جهد ومال ومشاكل!!.. فلماذا لا يكمل نائب منتخب مدة الرئيس؟!

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل نائب الرئيس محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

Ayman Ali

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:38

هناك رئيس جمهورية ثم نائب يتولى مهامه فى حاله وقوع مانع حال ممارسة الرئيس مهامه يجب على رئيس الجمهوريه تعين نائب له فور فوزة بالانتخابات الرئاسية فى مده اقصاها 30 يوم

Aladdin Badran

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:56

أين نائب رئيس الجمهورية ؟!! يجب ان تكون له اولوية قبل رئيس الوزراء ..

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:3

موافق

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:23

الماده مقبوله