إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس النواب محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
امال لزمتة إية وجود نائب لرئيس الجمهورية في حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرتة لسلطاته مش كدة ولا انا مش واخد بالي .
الذى يحل مكان رئيس الجمهورية مؤقتأً هو من ينيبة ، وإذا خلا المنصب يحل رئيس مجلس الشعب مكان رئيس الجمهورية .
أرفض هذه المادة، لأنها تجعل نائب الرئيس بلا اي أهمية! والسؤال هو: لماذا لا نعتمد النظام الأمريكي وننتخب النائب مع الرئيس، ليكمل النائب مدة الرئيس إن حدث له ما يعوقه عن أداء عمله؟.. بالنظام الحالي، لو مات رئيس الجمهورية بعد شهر من نجاحه، فسنضطر لإعادة الانتخابات بكل ما في ذلك من جهد ومال ومشاكل!!.. فلماذا لا يكمل نائب منتخب مدة الرئيس؟!
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل نائب الرئيس محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
هناك رئيس جمهورية ثم نائب يتولى مهامه فى حاله وقوع مانع حال ممارسة الرئيس مهامه يجب على رئيس الجمهوريه تعين نائب له فور فوزة بالانتخابات الرئاسية فى مده اقصاها 30 يوم
تستبدل حل رئيس الوزراء محله بنائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب
Mohammed Tawfiq
هذه الماده هراء لابد ان يتولي نائب الرئيس الحكم حتي تتم انتخابات رئاسيه جديده خلال 60 يوم فقط لان لو المجلسين غير منعقدين اصلا سيحدث فراغ دستوري خطير
mohamed ebeed
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية مع تركه لمنصبه النيابي. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.