يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
الله اكبر المجلس ال جاي مبيرحمش يا اخوانا انا خلاص غيرت راي مش عايز ابني يبقى رئيس جمهوريه انا عايزو يقى رئيس برمان موافق
لم ينص على مجلس القضاء الاعلى وطريقه تعييينه وهل رئيس الجمهوريه له دخل فى تعيينه وهل يرأس المجلس الاعلى للهيئات القضائيه ثم ان اعضاء المحكمه يعينون بقرار جمهورى كما ان النائب العام كسلطه ادعاء واتهام للرئيس معين من الرئيس فكييف تستقيم هذه المحاكمه ولماذا لا ينضم اليها اعضاء من مجلس النواب
بداية : لماذا تم تخفيف الاتهام في هذا الدستور عن سابقة من جريمة جنائية والخيانة العظمي الي .." الجناية فقط والخيانة العظمي " والجريمة الجنائية اشمل من الجناية فهي تشمل الجناية والجنحة ثانيا : اين مسئولية رئيس الجمهورية السياسية بما انه يشارك في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها مع الحكومة ومع ذلك لا يحاسب عنها وانما تسال عنها الحكومة فقط امام البرلمان " اعطي لرئيس الجمهورية سلطات كما تشاء ولكن مع وجود المسئولية " ثالثا : كيف يتولي النائب العام سلطة الادعاء وهو معين بقرار من الرئيس : اين استقلالقته "
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من النائب العام؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا باجتماع الامجلس الاعلى للقضاء الذي يقرر بدء التحقيق في الاتهام. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع تطبيق العقوبة التي اقرها القانون على أي مواطن عادي.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يعاقب رئيس الجمهوريه واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء الحكومه واعضاء المجلس الاعلى للقضاء بالاعدام وجوبا فى حاله ثبات قيامهم بالاختلاس اوقبول الرشوه او تعمد اهدار المال العام او استغلال منصبه للحصول على مكاسب لدون وجه حق
تقليل نسبة العضاء الذين يوقعون الطلب إلى عشرين بالمائة وليس عضاء مجلس الشعب دخل يقرار الإتهام ن هذا اختصاص جهات التحقيق والجهات القضائية ويعتبر هذا تداخل في السلطات وليس فصلا للسلطات
AlSayed Gabalah
لم ينص على مجلس القضاء الاعلى وطريقه تعييينه وهل رئيس الجمهوريه له دخل فى تعيينه وهل يرأس المجلس الاعلى للهيئات القضائيه ثم ان اعضاء المحكمه يعينون بقرار جمهورى كما ان النائب العام كسلطه ادعاء واتهام للرئيس معين من الرئيس فكييف تستقيم هذه المحاكمه ولماذا لا ينضم اليها اعضاء من مجلس النواب
DR-Mostafa Hamed
بداية : لماذا تم تخفيف الاتهام في هذا الدستور عن سابقة من جريمة جنائية والخيانة العظمي الي .." الجناية فقط والخيانة العظمي " والجريمة الجنائية اشمل من الجناية فهي تشمل الجناية والجنحة ثانيا : اين مسئولية رئيس الجمهورية السياسية بما انه يشارك في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها مع الحكومة ومع ذلك لا يحاسب عنها وانما تسال عنها الحكومة فقط امام البرلمان " اعطي لرئيس الجمهورية سلطات كما تشاء ولكن مع وجود المسئولية " ثالثا : كيف يتولي النائب العام سلطة الادعاء وهو معين بقرار من الرئيس : اين استقلالقته "
Lolly Sh
ليه محكمه خاصه المفروض دلوقتي تبقي محكمه ثوريه الرئيس مدني وخيانته او جرمه يعتبر خيانه للثوره وللشعب لذلك لابد من محاكمته محاكمه ثوريه