تعديلات مادة (152)

تعديلات مادة (152)

مادة (152)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:50 م

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم ( موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ( ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).

مادة (152)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم (طلب موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ( ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7). من الدستور. ¶
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . ¶
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).. ¶

مادة (152)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم (، بناء على طلب موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ( ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). (158) من الدستور. ¶
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . ¶
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانتهة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).

مادة (152)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم (، بناء على طلب موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، (، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). (156) من الدستور. ¶
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . ¶
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانتهة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).. ¶

مادة (152)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم (بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ،؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، . ¶
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، (؛ ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكمذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). حتى صدور الحكم. ¶
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساءأقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكمتى الاستئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإادعاء أمامها النائب العام . ¶
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة،؛ وإذا حكم بإدانتهة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).

مادة (152)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم (بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ،؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، . ¶
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، (؛ ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكمذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). حتى صدور الحكم. ¶
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستوريةمجلس القضاء الأعلياى وعضوية رؤساء محكمة النقضأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكمتى الاستئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإادعاء أمامها النائب العام ؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. ¶
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة،؛ وإذا حكم بإدانتهة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).. ¶