تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 27 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

NanOo Saif

منذ 10 دقيقة

كيف يساءل رئيس الجمهورية المنتخب ولا يساءل أعضاء المحكمة الدستورية ولا يعزلوا ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

Sami Moustafa

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:42

و كذلك رؤساء المجالس النيابية و النائب العام و اعضاء المحكمة الدستورية اذا لا يصح ان يتهم الرئيس و يتم التحقيق معة فى الوقت الذى يحصن فية من قام يتعيينة الرئيس مثل النائب العام او اعضاء المحكمة الدستورية و لا يمكن ان يعزل الرئيس و لا يعزل النائب العام و لا يعزل اعضاء المحكمة الدستورية

Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:48

مالمقصود بانتهاك الدستور وكيف ذلك ؟

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

اذا وجد ما يدينه قانونا فكيف ننتظر ادانته من ثلثي المنتخبين يوقف فورا ويحل محله رئيس مجلس النواب حتي يفصل في الاتهامات الموجهه اليه

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:27

يكون الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه...

Lyly Kareem

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:57

و اذا كان اعضاء مجلس الشعب اغلبية من الحزب الذى اتى منه الرئيس من سيحدد الادانه من عدمه يمكن استبدال اعضاء مجلس النواب مثلاً بمجلس الدفاع الوطنى حيث انه مجلس محايد و لا يعين من قٍبل رئيس الجمهورية و لا يكون منحاز لاحد على حساب الاخر لان مجلس الدفاع الطنى مصلحته او عمله الاساسى هو مصلحة الوطن و الدفاع عنه

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:53

وان يكون محاكمتة كباقى محاكمات الشعب يرأس المحاكمة قاضى الدائرة المختصة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:53

نرجو تحديد العقوبة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:45

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمد لطفي

22 أكتوبر 2012, الساعه 6:51

(وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه) في الماده 130 يصبح رؤساء الجمهوريه السابقون نواب في مجلس الشيوخ ولم يذكر إذا تمت إدانته هل يصبح نائب أم لا

Mahmoud Rashad

22 أكتوبر 2012, الساعه 4:27

يجب اضافة رئيس مجلس النواب و رئيس الحكومة و رؤساء الاجهزة الرقابية وسؤال هنا : ايه علاقة المادة (7) بالموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:52

اضافة انتهاك القانون الى جملة انتهاك الدستور واضافة مادة كاملة توضح كيفية محاسبة الرئيس والياتها