تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 27 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

NanOo Saif

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:28

كيف يساءل رئيس الجمهورية المنتخب ولا يساءل أعضاء المحكمة الدستورية ولا يعزلوا ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

Sami Moustafa

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:42

و كذلك رؤساء المجالس النيابية و النائب العام و اعضاء المحكمة الدستورية اذا لا يصح ان يتهم الرئيس و يتم التحقيق معة فى الوقت الذى يحصن فية من قام يتعيينة الرئيس مثل النائب العام او اعضاء المحكمة الدستورية و لا يمكن ان يعزل الرئيس و لا يعزل النائب العام و لا يعزل اعضاء المحكمة الدستورية

Ahmed Mahmoud

منذ 33 دقيقة

مالمقصود بانتهاك الدستور وكيف ذلك ؟

Sarah Elghayaty

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:30

ماذا عن الجرائم السياسية للسلطة التنفيذية باكملها؟

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

و رئيس مجلسي النواب و الشيوخ

Ahmed Genena

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:5

كيف يسأل رئيس الجمهوريه و لا يسأل أعضاء المحكمه الدستوريه و النائب العام ؟؟؟!!!!

Khaled Baza

منذ 41 دقيقة

مادة محترمة جداً ....

Ali Essam

17 أكتوبر 2012, الساعه 19:43

the congress with their 2 rooms if they agree then supreme court has to see the case immediately and decide if that decision is correct or not.

Ahmed Soliman

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:13

المفروض تكون "طبقا لأحكام المادة 141 من الدستور"

Ahmed Soliman

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:16

و ما الذى يضمن نزاهة هؤلاء القضاة ؟؟؟؟؟

Amany Tamam

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:59

سلطات الرئيس بقت اكتر من مبارك محدش يحاسبة الا ثلثين المجلس و لو اتحاكم يتحاكم بمحكمة خاصة بقيادة رؤساء محاكم تم تعينهم من قبله و وفى النهاية حصانة برلمانية فى مجلس الشيوخ مدى الحيــــــــــــاة يعنى أحسن من مبارك مش هيتسجن زيه ولا يتحاكم الا بمحكمة معده من قبل يعنى المادة 159 مع حصانة مجلس الشيوخ مدى الحياة كفيلة بعدم محاسبة و مسأله الرئيس لا وهو رئيس حالى و لا وهو رئيس سابق

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:54

((ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية "نصف" أعضاء المجلس)) لأن ثلثي أعضاء المجلس شرط تعجيزي

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:57

في حال توجيه بلاغ ضد الرئيس أمام النيابة يجق لرئيس الجمهورية ندب محامي أو شخص ليدلي بالأقوال أمام النيابة... فإذا قررت النيابة محاكمة الرئيس وجب موافقة نصف أعضاء البرلمان