تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 29 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amany Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

طب ماهو ممكن يعين للرئيس نائب رئيس لمباشره اعماله ف اى من الحالات دى ويكون جاى عن طريق مجلس النواب ع شان بردو ميبقاش تابع حزب معين او يكون الرئيس جايبه ع مزاجه

۩ ۩ هـ د يـ ر ۩ ۩

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

ليه اتلغي النائب بدل اللفة دي ما هو لو في نائب ولا مجلس الشوري يحل محل النواب ولا حاجه !!!

Naglaa Elrouby

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

هو مش فيه حاجه اسمها نائب للرئىس لىه رئيس مجلس الوزراء

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:46

يضاف بعد جملة (فى حالة حل مجلس النواب.): ثم رئيس الوزراء ثم وزير المالية ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى).

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:45

يضاف لأول جملة: فإن لم يمكن فوزير المالية فإن لم يمكن فرئيس النواب فإن لم يمكن فرئيس الشورى ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى.

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:49

المركب لازم تمشي دى دوله يا اخوانا مش عزبه احنا بنحب النظام قوي خلاص كل واحد عرف دورو مش عايزين فوضى تاني موافق

Heba Alexandria

16 ديسمبر 2012, الساعه 9:58

اين نائبه ؟ ويغير تسعين يوما الي 60 يوما

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:12

المادة (153) : حل محله نائب رئيس الجمهورية .

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:26

يضاف لأول جملة: فإن لم يمكن فوزير المالية فإن لم يمكن فرئيس النواب فإن لم يمكن فرئيس الشورى ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى. يضاف بعد جملة (فى حالة حل مجلس النواب.): ثم رئيس الوزراء ثم وزير المالية ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى).

ممدوح يوسف البوشي

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:1

دي كعبله ما لهاش لزمه ممكن اتنين نواب ويكون اكبرهم محل الرئيس الي ان يعود الي عمله

ممدوح يوسف البوشي

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:0

طب ليه مش نائب الرئيس

Sherif Elnaggar

13 ديسمبر 2012, الساعه 6:56

شىء عجيب فعلا لبلد فى حجم مصر لا يوجد فيها نائب للرئيس

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:59

موافق