إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
طب ماهو ممكن يعين للرئيس نائب رئيس لمباشره اعماله ف اى من الحالات دى ويكون جاى عن طريق مجلس النواب ع شان بردو ميبقاش تابع حزب معين او يكون الرئيس جايبه ع مزاجه
ليه اتلغي النائب بدل اللفة دي ما هو لو في نائب ولا مجلس الشوري يحل محل النواب ولا حاجه !!!
يضاف بعد جملة (فى حالة حل مجلس النواب.): ثم رئيس الوزراء ثم وزير المالية ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى).
يضاف لأول جملة: فإن لم يمكن فوزير المالية فإن لم يمكن فرئيس النواب فإن لم يمكن فرئيس الشورى ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى.
المركب لازم تمشي دى دوله يا اخوانا مش عزبه احنا بنحب النظام قوي خلاص كل واحد عرف دورو مش عايزين فوضى تاني موافق
يضاف لأول جملة: فإن لم يمكن فوزير المالية فإن لم يمكن فرئيس النواب فإن لم يمكن فرئيس الشورى ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى. يضاف بعد جملة (فى حالة حل مجلس النواب.): ثم رئيس الوزراء ثم وزير المالية ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى).
دي كعبله ما لهاش لزمه ممكن اتنين نواب ويكون اكبرهم محل الرئيس الي ان يعود الي عمله
Ahmed Wally
مهو هنا يعتبر رئيس الوزراء من اختيار الرئيس وبيمثل منصب نائب الرئيس ف الحالات اللي زي دي هي هي تقريبا