تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 29 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amany Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

طب ماهو ممكن يعين للرئيس نائب رئيس لمباشره اعماله ف اى من الحالات دى ويكون جاى عن طريق مجلس النواب ع شان بردو ميبقاش تابع حزب معين او يكون الرئيس جايبه ع مزاجه

۩ ۩ هـ د يـ ر ۩ ۩

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

ليه اتلغي النائب بدل اللفة دي ما هو لو في نائب ولا مجلس الشوري يحل محل النواب ولا حاجه !!!

Naglaa Elrouby

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

هو مش فيه حاجه اسمها نائب للرئىس لىه رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:36

انا لا اوافق. لقد عين الرئيس عدد من النواب لكي يحل محله في تنفيذ المهام و مباشرة الصلاحيات. لذلك كان علي نواب رئيس الجمهوريه اختيار احدهم للقيام بأعمال رئيس الجمهوريه خلال الفترة المؤقته

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:31

مادة جيدة -- نائب الرئيس معين من قبل الرئيس ينوب عنه في حياته فقط في بعض الامور -- في حالة وفاته او عجزه يحل محله رئيس مجلس النواب لانه منتخب من الشعب وليس رئيس الوزراء المعين من قبل الرئيس... صح كده؟؟؟

MahMoud Sayed

7 ديسمبر 2012, الساعه 12:47

الم يكن الزام رئيس الجمهوريه بتعيين نائبا له خلال ستين يوما علي الاكثر مطلبا ملحا وهاما من مطالب الثوره فاين النائب وشكرا جدا

Hosam Soltan

منذ 11 دقيقة

يعني النائب صلاحياته مع وجود الرئيس فقط ------ممتازه لانه معين وغير منتخب

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:45

يضاف لأول جملة: فإن لم يمكن فوزير المالية فإن لم يمكن فرئيس النواب فإن لم يمكن فرئيس الشورى ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:46

يضاف بعد جملة (فى حالة حل مجلس النواب.): ثم رئيس الوزراء ثم وزير المالية ثم وكيل النواب ثم وكيل الشورى).

Ossama Abbass

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:6

هو الدستور لا يوجد به نائب للرئيس ؟؟؟؟؟؟؟

Basma Zakzouk

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:44

يعين نائب للرئيس

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 16:45

الن يكون هناك نائب ليحل محل الرئيس الى ان يدعى الى انتخابات جديدة ---والافضل انتخاب الرئيس ونائبة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وفى هذه الحالة يكمل النائب المنتخب المدة الباقيةللرئيس---ولماذا يحل مجلس الشورى محل محل مجلس النواب لمجرد ان رئيس مجلس النواب يقوم باعمال رئيس الجمهورية يصعد اقدم نواب مجلس النواب ليكون رئيس مجلس. الشعب ويستمر مجلس النواب فى اداء عملة-----ااعيدوا النظر فى هذة المادة بالكامل