تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 29 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد