تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 29 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 16:45

الن يكون هناك نائب ليحل محل الرئيس الى ان يدعى الى انتخابات جديدة ---والافضل انتخاب الرئيس ونائبة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وفى هذه الحالة يكمل النائب المنتخب المدة الباقيةللرئيس---ولماذا يحل مجلس الشورى محل محل مجلس النواب لمجرد ان رئيس مجلس النواب يقوم باعمال رئيس الجمهورية يصعد اقدم نواب مجلس النواب ليكون رئيس مجلس. الشعب ويستمر مجلس النواب فى اداء عملة-----ااعيدوا النظر فى هذة المادة بالكامل