يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Lyly Kareem
و اذا كان اعضاء مجلس الشعب اغلبية من الحزب الذى اتى منه الرئيس من سيحدد الادانه من عدمه يمكن استبدال اعضاء مجلس النواب مثلاً بمجلس الدفاع الوطنى حيث انه مجلس محايد و لا يعين من قٍبل رئيس الجمهورية و لا يكون منحاز لاحد على حساب الاخر لان مجلس الدفاع الطنى مصلحته او عمله الاساسى هو مصلحة الوطن و الدفاع عنه