تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (152) 35 تعليق

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم ( موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ( ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:50


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:17

هذه المادة كانت موجوده فى مشروع دستور 54 الذى شارك فى كتابته القانوى الكبير عبدالرازق السنهورى (المادة 94 :رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون. ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه في (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء --------------------)يعنى ليست مادة جديدة

Mostafa Mahmoud

منذ 13 دقيقة

كيف يكون انتهاك الدستور ماهي هذة الجريمة ؟ وهل هي خاصة برئيس الجمهورية وحدة هل بين قوسين (انتهاك الدستور) من قبل سلطات الدولة الاخري لايعد جريمة نريد ايضاحات

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:4

تضاف جريمة الكذب لرئيس الجمهورية وللمسؤلين

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام حتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة(7). ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

Adel Bayomi

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:17

اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:10

من يتولى المسؤلية خلال هذة الفترة؟ هل يتولاها رئيس الوزراء الذى عينه الرئيس المتهم؟ لماذا تتم محاكمة الرئيس أمام رئيس المحكمة الدستورية؟ أقترح أن تشكل المحكمة من مجلس القضاء الأعلى حيث أنه لا يوجد به أعضاء معينون

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:10

من يتولى المسؤلية خلال هذة الفترة؟ هل يتولاها رئيس الوزراء الذى عينه الرئيس المتهم؟ لأماذا تتم محاكمة الرئيس أمام رئيس المحكمة الدستورية؟ أقترح أن تشكل المحكمة من مجلس القضاء الأعلى حيث أنه لا يوجد به أعضاء معينون

اسلام جميل

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

من ثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل او طلب مقدم من مواطن مصرى الى مجلس النواب يعرض فى الجريده الرسميه بفتح باب التوقيع من الواطنين لمده شهر وحصوله على مليون توقيع بمحاكمته على ان يكون التصويت فى مقر مجلس النواب فى العاصمه

اسلام جميل

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

من ثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل او طلب مقدم من مواطن مصرى الى مجلس النواب يعرض فى الجريده الرسميه بفتح باب التوقيع من الواطنين لمده شهر وحصوله على مليون توقيع بمحاكمته

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

ابومريم محمدرمضان حسن

13 أكتوبر 2012, الساعه 0:58

يجب ان يقل عداد اعضاء المجلس الى النصف

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:17

هذه المادة كانت موجوده فى مشروع دستور 54 الذى شارك فى كتابته القانوى الكبير عبدالرازق السنهورى (المادة 94 :رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون. ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه في (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء --------------------)يعنى ليست مادة جديدة

Mohamed Galal

12 أكتوبر 2012, الساعه 11:53

لماذا تمييز محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية؟!! النظام القضائى فى مصر: "ومحاكم الاستئناف في مصر عددها ثمانى محاكم تقع مقارها طبقا للمادة السادسة من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 44 لسنة 1981 في القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا على الترتيب."