تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (152) 35 تعليق

( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم ( موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ( ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ( التى ينص عليها القانون ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:50


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:17

هذه المادة كانت موجوده فى مشروع دستور 54 الذى شارك فى كتابته القانوى الكبير عبدالرازق السنهورى (المادة 94 :رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون. ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه في (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء --------------------)يعنى ليست مادة جديدة

Mostafa Mahmoud

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:12

كيف يكون انتهاك الدستور ماهي هذة الجريمة ؟ وهل هي خاصة برئيس الجمهورية وحدة هل بين قوسين (انتهاك الدستور) من قبل سلطات الدولة الاخري لايعد جريمة نريد ايضاحات

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:4

تضاف جريمة الكذب لرئيس الجمهورية وللمسؤلين

Elecon Snds Rwda

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:29

أري ان هذه المادة ستجعل مشاكل عدم استقرار حقيقي في مصر حيث لو جائت أغلبية في المجلسين غير متوافقة مع الرئيس سيحاولوا فورا أزالته واتهامه ليرشحوا رئيس موال لهم واري تعديله ليصبح الرئيس متساو أمام القضاء مثله مثل باقي الشعب ويقول القضاء كلمة بناءا علي الادلة والقرائن وأنه يزاول مهامه لحين الفصل في أي قضية ضده ولو صدر دة بحكم يخل بمهام مهنته يعزل ويعاد أنتخاب الرئيس حسب ما بنظمه القانون

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:2

اين جريمة الكذب

Moha Maho

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:53

و اذا ثبت العكس لرئيس الجمهورية تقديم ميعاد الانتخابات البرلمانية

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:33

تضاف عبارة (اويقدم اتهام من النائب العام)

صلاح السمان السمان

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:46

يكون صدور قرار الاتهام بالاغلبية المطلقة لانه اذا اجتمع 50%+1 معناه ان الاتهام جدي لماذا تكون الاحالة بنسبة كبيرة وهي ثلثي الاعضاء وليس ثلثي المصوتين(الحاضرين جلسة التصويت )

Ehab El Masry

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:21

اقترح حذف جملة (أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ) لان هذه الاتهامات يجب ان تخضع لتحقيقات النيابة العامة شأن اي مواطن او مسئول و ان يقتصر دور مجلس النواب فيما يتعلق برئيس الجمهورية على توجيه اتهام بالخيانة العظمى او انتهاك الدستور .

Hassan Radwen

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

هذا النص جيد ولابد من النص عليه , ولكن ما هو الوضع إذا تحققت إحدي الجرائم المنصوص عليها وكان للرئيس الأغلبية البرلمانية كيف يفعل هذا النص ؟ كما أنه يجب أن يكون منصب النائب العام بالأنتخاب وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية حتي يحقق النص أهدافه .

Ashraf Omar

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:18

لابد من توضيح أكثرلهذه المادة وخصوصا في حال عدم الحضور العدد في الجلسة الأولى للتصويت

Mohamed Abdo

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:23

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح ( طلب) مقدم ( موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ( ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة 7). ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه ..... ماده منفصله عن الجرائم الجنائيه او الجنح تؤجل كافة القضايا المدنيه الاخرى كالجنح والجنايات لحين انتهاء الرئيس من مدة خدمته لتحصين الرئيس من تعطيله بادعائات وهميه

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:19

أو بحكم قضائي صحيح مستند على أدلة صحيحة وقاطعة