تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 17 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Abdelmagid Ashmawy

منذ 22 دقيقة

هذه المادة مناقضة لمادة المساواة حيث تميز الرئيس بالحصانة وتميزه فى المحاكمات باقامة محكمة مخصوصة له ومن ثم يجب أن يحاكم كأى مواطن عادى على جرائمه والاسلام دين الدولة لا يجيز اقامة محاكم مخصصة لمناصب وإنما الكل يقع تحت طائلة الأحكام الالهية التى تزيد عقوبة الرئيس وأولى الأمر الأخرين واسرهم كما قرر الله فى حكم على زوجات الرسول(ص) حال ارتكابهن الفاحشة بمضاعفة العقوبة فقال "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا"

Amira Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 7:0

برجاء ادراج تفصيل لمعنى " الخيانة العظمى " و التي يمكن ان يتهم بها ايضا غير الرئيس و ان يتسع تعريفها ليشمل محاولات الاستقواء باي جهة اجنبية او اقحامها لتكون طرفا في حل مشكلة داخلية , خاصة و قد رأينا ممارسات و سمعنا تصريحات تدل على هذا المعنى من اشخاص ظهروا على الساحة و كأنهم حماة الوطن رغم معرفتنا الجيدة بان ملفاتهم لا تبشر بذلك. وفقكم الله .

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:55

لا حصانة .. الاجراءات القانونية العادية و لا مانع من مستوى المحاكمة

Eng Shiref Madboli

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:31

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الدفاع الوطنى على الأقل أو ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية نصف أعضاء المجلس على الاقل ، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وٕاذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:22

هذه الماده مأخوذه من الماده94 من مشروع دستور 1954(أعتبره من اعظم الدساتير المصريه رغم انه لم يدخل حيز التنفيذ)مع بعض التعديلات و التفصيلات

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:2

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 9:5

و الخيانة العظمى يجب ان تكون بطلب موقع من مجلس الدفاع الوطني او مجلس النواب

Mido Awed

22 نوفمبر 2012, الساعه 1:21

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية،، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرارالاتهام اوالعزل الا باغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة عامة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:10

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتاً ( لحين صدور حكم نهائى بالأدانة ) يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

hamada alashkar

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:34

لماذا يميز رئيس الجمهوريه دون عن الشعب هذة المادة بتحصن رئيس الجمهوريه من المحاكمه

Amira Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 7:0

برجاء ادراج تفصيل لمعنى " الخيانة العظمى " و التي يمكن ان يتهم بها ايضا غير الرئيس و ان يتسع تعريفها ليشمل محاولات الاستقواء باي جهة اجنبية او اقحامها لتكون طرفا في حل مشكلة داخلية , خاصة و قد رأينا ممارسات و سمعنا تصريحات تدل على هذا المعنى من اشخاص ظهروا على الساحة و كأنهم حماة الوطن رغم معرفتنا الجيدة بان ملفاتهم لا تبشر بذلك. وفقكم الله .

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

نص المادة # 155 مقبول

أحمد سمير

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:21

تمام , هذا هو نظام المحاسبة وبالتالى ليعلم الحاكم أنه سيسئل فى الدنيا قبل الآخرة .