تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 17 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


أفضل التعليقات

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:51

هذه المادة مناقضة لمادة المساواة حيث تميز الرئيس بالحصانة وتميزه فى المحاكمات باقامة محكمة مخصوصة له ومن ثم يجب أن يحاكم كأى مواطن عادى على جرائمه والاسلام دين الدولة لا يجيز اقامة محاكم مخصصة لمناصب وإنما الكل يقع تحت طائلة الأحكام الالهية التى تزيد عقوبة الرئيس وأولى الأمر الأخرين واسرهم كما قرر الله فى حكم على زوجات الرسول(ص) حال ارتكابهن الفاحشة بمضاعفة العقوبة فقال "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا"

Amira Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 7:0

برجاء ادراج تفصيل لمعنى " الخيانة العظمى " و التي يمكن ان يتهم بها ايضا غير الرئيس و ان يتسع تعريفها ليشمل محاولات الاستقواء باي جهة اجنبية او اقحامها لتكون طرفا في حل مشكلة داخلية , خاصة و قد رأينا ممارسات و سمعنا تصريحات تدل على هذا المعنى من اشخاص ظهروا على الساحة و كأنهم حماة الوطن رغم معرفتنا الجيدة بان ملفاتهم لا تبشر بذلك. وفقكم الله .

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:55

لا حصانة .. الاجراءات القانونية العادية و لا مانع من مستوى المحاكمة

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:52

هذه المادة مناقضة لمادة المساواة حيث تميز الرئيس بالحصانة وتميزه فى المحاكمات باقامة محكمة مخصوصة له ومن ثم يجب أن يحاكم كأى مواطن عادى على جرائمه والاسلام دين الدولة لا يجيز اقامة محاكم مخصصة لمناصب وإنما الكل يقع تحت طائلة الأحكام الالهية التى تزيد عقوبة الرئيس وأولى الأمر الأخرين واسرهم كما قرر الله فى حكم على زوجات الرسول(ص) حال ارتكابهن الفاحشة بمضاعفة العقوبة فقال "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا"

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

اعتقد انه كرئيس للجمهورية وكرئيس للسلطه التنفيذية .. فعليه واجب يؤدية واذا أخطأ خطأ بسيط يعذر من اعضاء مجلس الشعب وهم بذلك نائبين عن الشعب حتى يشغر بأنه ليس فوق القانون فلقد جاء به الشغب لتنفيذ مهمه وبالتالى يترتب عليه من الرئيس ان يتخذ الحيطه والذكاء عند القاء خطبه واحاديثة التليفزيونية ويتعامل كما يتعامل الرؤساء فلقد انتهت الحمله الانتخابية والوعود البراقه والصوت العالى وعليه ان يتحرك كرئيس لدوله المفروض انها محترمه . لذا لزم تضمين مادة تعذير من اعضاء مجلس الشعب للرئيس عند الخطأ فربما خطأ كهذا يوقع البلاد فى مخاطر لسنا فى حاجه اليها فى الوقت الحاضر .. كما يمكن استدعاء الرئيس بالمجلس لمحاسبته على عدم تنفيذ برنامجه الانتخابى كما وعد الشعغب بذلك فهو المسئول الاول وليس رئيس وزراءه الذى ينفذ تغليماته وان كان من باب سرقة عمر هذا الشعب بالامل الزائف كفانا اهدار للوقت .. يجب ان يكون له ثمن وانلم له ثمن عند الرئيس فكيف يكون له ثمن عند المرؤس ... اما جريمة الخيانه الغظمى فلا يمكن اثباتها كون كل اجهزة الدوله معه وتأتمر بأمره وهو شيىء مستبعد ايضا الا إذا جاء عن جهل وابلغ عنه ...

Shady Saeed

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

لماذا يدعي في هذة المحاكمة النائب العام ؟ اقترح ان تدعي اللجنة القانونية بمجلس النواب بما ان مجلس النواب هو من حرك الاتهام.

Wael ..

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

اين جريمة الكذب

Wael ..

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

فعلا دة دستور حزب وليس دستور شعب

أحمد سمير

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:21

تمام , هذا هو نظام المحاسبة وبالتالى ليعلم الحاكم أنه سيسئل فى الدنيا قبل الآخرة .

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

نص المادة # 155 مقبول

hamada alashkar

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:34

لماذا يميز رئيس الجمهوريه دون عن الشعب هذة المادة بتحصن رئيس الجمهوريه من المحاكمه

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:10

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتاً ( لحين صدور حكم نهائى بالأدانة ) يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

Mido Awed

22 نوفمبر 2012, الساعه 1:21

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية،، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرارالاتهام اوالعزل الا باغلبية المشاركين فى الاستفتاء الشعبى، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة عامة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.