يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
Abdelmagid Ashmawy
هذه المادة مناقضة لمادة المساواة حيث تميز الرئيس بالحصانة وتميزه فى المحاكمات باقامة محكمة مخصوصة له ومن ثم يجب أن يحاكم كأى مواطن عادى على جرائمه والاسلام دين الدولة لا يجيز اقامة محاكم مخصصة لمناصب وإنما الكل يقع تحت طائلة الأحكام الالهية التى تزيد عقوبة الرئيس وأولى الأمر الأخرين واسرهم كما قرر الله فى حكم على زوجات الرسول(ص) حال ارتكابهن الفاحشة بمضاعفة العقوبة فقال "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا"