يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس محكمة النقض باعتبارها اعلى هيئه قضائيه فى الدوله بين الافراد وسته اعضاء من رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدوله بالتساوى ويتولى الإدعاء أمامها رئيس مجلس النواب باعتباره ممثل الشعب وصاحب رفع الدعوى . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
ارى ان اقتصار اختصاصات الدستورية العليا على الفصل فى دستورية القوانين افضل . ويحاكم الرئيس امام القضاء العادى . فلا يجب اعطاء الدستورية العليا صلاحيات اكثر مما نص عليه الدستور قبل \لك .
أطالب بإلغاء المحكمة الدستورية العليا لأنها يمكن أن يحل محلها أي هيئة أخرى في القضاء و نوفر ما يتقاضونه من مرتبات باهظة
كيف يحاكم أمام محكمة خاصة وقد تم ذكر إلغاء المحاكم الإستثنائية فى مواد سابقة أليس هذا تضارب فى مواد الدستور
نريد ماده تلزم رئيس الجمهوريه بتقديم برنامج عمله خلال ولايته و توضح إجراءات محاسبته سنويا طبقا لبرنامجه وتنص علي العقوبات في حالة المخالفة
يجب أن يرأس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى أعلى سلطة قضائية بينما المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في دستورية القوانين
شاركت من قبل بتعليق قانونى عن شكل المحكمة والشكيل المقترح والقيمة القانونية الحقيقية لرئاسة المحكمة الدستورية لهذا التشكيل ومحاولة النيل من رئيس مجلس القضاء الاعلى والطعن فى الامر المستقرة فى الاعراف القضائية ثم اث ذلك على الطعن فىهذا الحكم والا وصاف القانونية المطاطة للنص وقابلية الحكم الصادر للطعن من عدمة والمحكمة التى تنظر الطعن السؤال الان الذى لااجد لة اجابة لماذا حذف التعليق هل لان الراى مس شخصا ما لااظن ام لان للراى وجاهتة وهذا ما اظن .
ياعني ازاي بثلثين اعضاء المجلس ياعني كدة لو الرئيس مجرم عمره محيتحاكم لو حزبه يملك الاغلبية البرلمانية
Osama Arafa
لا حصانة لأحد الجميع متساوون أمام القضاء من خلال إجراءات التقاضي العادية
Zakaria Almasry
طلب موقع من ثلثي الاعضاء ويصدر قرار الاتهام باغلبية الثلثين+1
Hamada Ibrahim
من سوف يقوم بتسير أمور الدولة حتى الفصل