تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 23 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:8

لا حصانة لأحد الجميع متساوون أمام القضاء من خلال إجراءات التقاضي العادية

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:14

طلب موقع من ثلثي الاعضاء ويصدر قرار الاتهام باغلبية الثلثين+1

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:25

من سوف يقوم بتسير أمور الدولة حتى الفصل

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس محكمة النقض باعتبارها اعلى هيئه قضائيه فى الدوله بين الافراد وسته اعضاء من رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدوله بالتساوى ويتولى الإدعاء أمامها رئيس مجلس النواب باعتباره ممثل الشعب وصاحب رفع الدعوى . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:39

ارى ان اقتصار اختصاصات الدستورية العليا على الفصل فى دستورية القوانين افضل . ويحاكم الرئيس امام القضاء العادى . فلا يجب اعطاء الدستورية العليا صلاحيات اكثر مما نص عليه الدستور قبل \لك .

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:31

أطالب بإلغاء المحكمة الدستورية العليا لأنها يمكن أن يحل محلها أي هيئة أخرى في القضاء و نوفر ما يتقاضونه من مرتبات باهظة

Nour Nasser

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:58

كيف يحاكم أمام محكمة خاصة وقد تم ذكر إلغاء المحاكم الإستثنائية فى مواد سابقة أليس هذا تضارب فى مواد الدستور

Ossama Rehab

10 نوفمبر 2012, الساعه 16:51

نريد ماده تلزم رئيس الجمهوريه بتقديم برنامج عمله خلال ولايته و توضح إجراءات محاسبته سنويا طبقا لبرنامجه وتنص علي العقوبات في حالة المخالفة

hussein abobakr

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:35

يجب أن يرأس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى أعلى سلطة قضائية بينما المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في دستورية القوانين

Alaa Ahmed

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:21

شاركت من قبل بتعليق قانونى عن شكل المحكمة والشكيل المقترح والقيمة القانونية الحقيقية لرئاسة المحكمة الدستورية لهذا التشكيل ومحاولة النيل من رئيس مجلس القضاء الاعلى والطعن فى الامر المستقرة فى الاعراف القضائية ثم اث ذلك على الطعن فىهذا الحكم والا وصاف القانونية المطاطة للنص وقابلية الحكم الصادر للطعن من عدمة والمحكمة التى تنظر الطعن السؤال الان الذى لااجد لة اجابة لماذا حذف التعليق هل لان الراى مس شخصا ما لااظن ام لان للراى وجاهتة وهذا ما اظن .

ahmed abbas

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:35

طب احنا مفهمناش مين الي حيحكم البلد لو اتحاكم الرئيس

ahmed abbas

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

ياعني ازاي بثلثين اعضاء المجلس ياعني كدة لو الرئيس مجرم عمره محيتحاكم لو حزبه يملك الاغلبية البرلمانية

funny sunny

8 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

يعني كده عمرنا ما نعرف نتهمه بالخيانة العظمي!