تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 23 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:8

لا حصانة لأحد الجميع متساوون أمام القضاء من خلال إجراءات التقاضي العادية

Zakaria Almasry

منذ 22 دقيقة

طلب موقع من ثلثي الاعضاء ويصدر قرار الاتهام باغلبية الثلثين+1

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:25

من سوف يقوم بتسير أمور الدولة حتى الفصل

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:34

لم تذكر المادة آلية الاتهام فى حالة التلبس مثل اعضاء مجلسى البرلمان

Mohmed Rmdan

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

ارى ان هناك مشكلة من الاخوة المعلقين الذين يعلقون على المادة بالقطعة دون النظر لباقى الدستور والذى به اجابة عن جميع استفساراتهم ونقدهم ربنا يهون عليكم ويعينكم يامن تضعون الان دستور ستتعلم منه الدول كيف تكون السياسة والحكم بالاخلاق والتجرد اعانكم الله وقواكم ووفقكم

Alaa Ahmed

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:28

ان تشكيل المحكمة على هذا النحو لا يدل عاى رؤية واضحة لطبيعة الجرائم التى يعاقب عليها رئس الجمهورية والقانون المطبق بشانها فما هو المقصود بخيانة الامانة وما هو الركن المادى لهذة الجريمة حتى يمكن تحديد الوصف القانونى لها فهخل المقصود محاممة سياسية ام جتائية كما ان الاعتقاد ان تمثيل رؤساء الهيئات القضائية بهذة المحكمة سيضفى عليها صفة الجدىة هو اتقاد خاطىء ومحاولة اظهارها بهذا التشكيل على انها تتفق وطبيعة المنصب الذى يحاكم امامها فية اخلال بقواعد المساواة بين المتقاضين ويخرج عن مبدا التقاضى على درجتين وهى مبادىء دستورية يجب الا يتناقض مواد الدستور بشانها كما ان فصيل هيئة المحكمة علىة هذا النحو يجعل من حكمها نهائيا غير قابل للطعن علية ومن ثم فهو انشاء لنظام استثنائى غير مرغوب فية عانت مصر قبل ويلاتة وفية افتئات على حقوق رئس الجمهورية كما وان النص على حالة لم يمنع الطعن على الحكم الصادر من هذة المحكمة امام محكمة النقض باعتبارها جهة طعن غير عاديه ولايتصور ان تشكل الدائرة التى تنظر الطعن من تشكيل خاص بل هو حسب طبيعة العمل فى هذة المحكمة ينعقد حسب الدور والقضاة فى الاصل امام هذة المحكمة متساون افى الدرجات كما انهم متساون مع اعضاء المحكمة الت تحاكم رئس الجمهورية فما مبرر اضفاء صفة رؤساءالهيئات القضائية على هذة المحكمة هل يتصور اعضاء لجنة نظام الحكم ان الحكم الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف غير قابل للطعن علية امام محكمة النقض او بطريق التماس اعادة النظر ان عدم جاز الطعن مردة فى القانون اما استنفاد طرق الطعن او النص على ذلك فى ىالقانون ولايجوز للجمعية التاسيسية ان تحزو حزو النظام السابق فتخالف الدستور بالدستور بعنى ان ترتفع بالنص لمستوى الدستور لمنع الطعن علية بالمخالفة للاحكام الدستورية والاعراف الدستورية ،ان القضاة متساون تقريبا فى الخبرات فى خبرات تراكمية بل ان قضاة المنصة هم الاكثر خبرة من قضاة الادارة فهم اصحاب سلطة البحث والفهم والاستخلاص والتقدير ،كما ان هذا التشكيل لايحول دون رد هذة المحكمة او النيل منا بطريق المخاصمة فهل يستقيم شكل هذة المحكمة لو رد اعضائها ام سيتولن هم بأنفسهم الرد على الدفوع ومنها طلب الرد . ان القارىء لماد الدستور المقترح يلاحظ انالرئس اقتسم السلطة ورئس مجلس الوزراء بل انة وازاء المسئولىية التضامنية للوزراء لم ينص على نص مماثل لمحاكمة الرئيس بالرغم من ان الرئس ومجلس الوزراء متساون فى المسئولية الجنائية والمدنية وهذا اخلال وتميز يجب ان ينأى المشع الدستورى بنفسة عنة يراجع فى هذا النص المقترح رقم 164 . كذلك فأن رئاسة رئس المكمة الدستورية لهذا التشكيل هو تطور شديد الخطورة نحو تغوا هذة المحكمة على سلطة القضاء العادىصاحب الاختصاص الاصيل ف المحاكمات الجنائية او تحديد المسئولية الجنائية كما انة يشكل اعداء على الاعراف القضائية المستقرة منذ نشاة القضاء المصرى الذىاستقر على ان رئس محكمة النقض هو الذى يراس اى مجلس يتواجد بة . كما الط بيعة القانونية لعمل المحكمة الدستورية والذى يقوم عليها اختصاصها اساسة عدم الفصل فى الموضوع والوقوف عند حد دستورية النص من عدمة وهو يقتضى ان يدفع امام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص او يرى القاضى ان النص المراد تطبيقة غير دستورى فتقدر محكمة المضوع مدى جدية الدفع فيدرس النص على ضوء النصوص الدستوريه ثم يقدر مدى المخالفة ليصدر حكمة فى الدفع وعلى هذا لايملك رئس المحكمة الدستورية خبرة القاض للفصل فى موضوع النزاع فكيف به يحاكم رئيس الجمهوريه.

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:28

قرار الاتهام في قضايا الجنايات والحدود من النائب العام لا احد فوق القانون وقال رسوالله ولو سرقت فاطمه لقطعت يدها

ahmed elsayed

7 نوفمبر 2012, الساعه 4:52

طلب من ثلث والاتهام د 50% وواحد

ahmed elsayed

7 نوفمبر 2012, الساعه 4:53

ويتولي نائبه مكانه طبقا للمواد السابق ذكرها

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:29

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية او انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

mohamed yassen

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:0

معظم أعضاء المجلس يحبون الرئيس .... الخيانة العظمى تعرف بواسطة الشعب فقط لأن الشعب أصبح فاهم ما يدور حوله هل المجلس الوحيد هو المسئول عن هذه الاتهامات .... كيف يوجه له الخيانة العظمى وهو مقيد بالدستور ليس له صلاحية ؟؟؟؟

Nader Amgad

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

نعم أوافق و لكن من سوف يقوم برئاسة شئون الدولة ؟

Mohamed Sobhy Nasef

8 نوفمبر 2012, الساعه 3:29

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من نصف أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.