يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (158) من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Alaa Ahmed
شاركت من قبل بتعليق قانونى عن شكل المحكمة والشكيل المقترح والقيمة القانونية الحقيقية لرئاسة المحكمة الدستورية لهذا التشكيل ومحاولة النيل من رئيس مجلس القضاء الاعلى والطعن فى الامر المستقرة فى الاعراف القضائية ثم اث ذلك على الطعن فىهذا الحكم والا وصاف القانونية المطاطة للنص وقابلية الحكم الصادر للطعن من عدمة والمحكمة التى تنظر الطعن السؤال الان الذى لااجد لة اجابة لماذا حذف التعليق هل لان الراى مس شخصا ما لااظن ام لان للراى وجاهتة وهذا ما اظن .