يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
انا موافق على النص... مع ان النص فى التصويت النهائى كان غير كدة .... وده اللى يزرع الشك فى نفوس معظم الشعب المصرى اللى هيصوت على دستور مش عارف صيغته النهائية للان ...
التعديل ان يكون رئيس المحكمه هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأضافة من ينوب عنهم بعد النائب العام وهذه اضافة الدكتور محمد سليم العوا
لقد كان الكلام فى الجلسة على أن محكمة الرئيس يرأسها رئيس المجلس الأعاى للقضاء بدلاًمن يرأسها رئيس المحكمة الدستورية
mohamed okab
لقد كان الكلام فى الجلسة على أن محكمة الرئيس يرأسها رئيس المجلس الأعاى للقضاء بدلاًمن يرأسها رئيس المحكمة الدستورية
Tamer Zakaria
التعديل ان يكون رئيس المحكمه هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأضافة من ينوب عنهم بعد النائب العام وهذه اضافة الدكتور محمد سليم العوا
omar helmy
انا موافق على النص... مع ان النص فى التصويت النهائى كان غير كدة .... وده اللى يزرع الشك فى نفوس معظم الشعب المصرى اللى هيصوت على دستور مش عارف صيغته النهائية للان ...