يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
DR-Mostafa Hamed
بداية : لماذا تم تخفيف الاتهام في هذا الدستور عن سابقة من جريمة جنائية والخيانة العظمي الي .." الجناية فقط والخيانة العظمي " والجريمة الجنائية اشمل من الجناية فهي تشمل الجناية والجنحة ثانيا : اين مسئولية رئيس الجمهورية السياسية بما انه يشارك في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها مع الحكومة ومع ذلك لا يحاسب عنها وانما تسال عنها الحكومة فقط امام البرلمان " اعطي لرئيس الجمهورية سلطات كما تشاء ولكن مع وجود المسئولية " ثالثا : كيف يتولي النائب العام سلطة الادعاء وهو معين بقرار من الرئيس : اين استقلالقته "