يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
AlSayed Gabalah
لم ينص على مجلس القضاء الاعلى وطريقه تعييينه وهل رئيس الجمهوريه له دخل فى تعيينه وهل يرأس المجلس الاعلى للهيئات القضائيه ثم ان اعضاء المحكمه يعينون بقرار جمهورى كما ان النائب العام كسلطه ادعاء واتهام للرئيس معين من الرئيس فكييف تستقيم هذه المحاكمه ولماذا لا ينضم اليها اعضاء من مجلس النواب