تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (152) 18 تعليق

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:41

لم ينص على مجلس القضاء الاعلى وطريقه تعييينه وهل رئيس الجمهوريه له دخل فى تعيينه وهل يرأس المجلس الاعلى للهيئات القضائيه ثم ان اعضاء المحكمه يعينون بقرار جمهورى كما ان النائب العام كسلطه ادعاء واتهام للرئيس معين من الرئيس فكييف تستقيم هذه المحاكمه ولماذا لا ينضم اليها اعضاء من مجلس النواب

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 10:34

بداية : لماذا تم تخفيف الاتهام في هذا الدستور عن سابقة من جريمة جنائية والخيانة العظمي الي .." الجناية فقط والخيانة العظمي " والجريمة الجنائية اشمل من الجناية فهي تشمل الجناية والجنحة ثانيا : اين مسئولية رئيس الجمهورية السياسية بما انه يشارك في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها مع الحكومة ومع ذلك لا يحاسب عنها وانما تسال عنها الحكومة فقط امام البرلمان " اعطي لرئيس الجمهورية سلطات كما تشاء ولكن مع وجود المسئولية " ثالثا : كيف يتولي النائب العام سلطة الادعاء وهو معين بقرار من الرئيس : اين استقلالقته "

Lolly Sh

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:41

ليه محكمه خاصه المفروض دلوقتي تبقي محكمه ثوريه الرئيس مدني وخيانته او جرمه يعتبر خيانه للثوره وللشعب لذلك لابد من محاكمته محاكمه ثوريه

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:5

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنحة أو جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الآعلى ورئيس محكمة النقض؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء مجلس النواب. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

medhat ameen

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:44

لابد من اضافة مخالفتة للدستور واحترام اردة الشعب ولابد من تقللقل نسبة من ثلث الاعضاء الى 20% من الاعضاء

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:36

هو ده الشغل الله اكبر

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:36

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Mai Reda

3 ديسمبر 2012, الساعه 0:59

لماذا لا يعامل الرئيس كأي فرد عادي من افراد الشعب اذا أخطأ يحاسب بدون الحاجة لاجماع ثلث مجلس الشعب؟؟

Mohamed Sabry

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

اوافق

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:33

الماده جيده

AbdelHaleem Rayyan

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:39

تقليل نسبة العضاء الذين يوقعون الطلب إلى عشرين بالمائة وليس عضاء مجلس الشعب دخل يقرار الإتهام ن هذا اختصاص جهات التحقيق والجهات القضائية ويعتبر هذا تداخل في السلطات وليس فصلا للسلطات

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:26

مادة ممتازة -- في حالة النائب العام ، يليه نائبه

Amado Moh

10 ديسمبر 2012, الساعه 21:9

يعاقب رئيس الجمهوريه واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء الحكومه واعضاء المجلس الاعلى للقضاء بالاعدام وجوبا فى حاله ثبات قيامهم بالاختلاس اوقبول الرشوه او تعمد اهدار المال العام او استغلال منصبه للحصول على مكاسب لدون وجه حق