تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 17 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:45

أرفض هذه المادة، لأنها تجعل نائب الرئيس بلا اي أهمية! والسؤال هو: لماذا لا نعتمد النظام الأمريكي وننتخب النائب مع الرئيس، ليكمل النائب مدة الرئيس إن حدث له ما يعوقه عن أداء عمله؟.. بالنظام الحالي، لو مات رئيس الجمهورية بعد شهر من نجاحه، فسنضطر لإعادة الانتخابات بكل ما في ذلك من جهد ومال ومشاكل!!.. فلماذا لا يكمل نائب منتخب مدة الرئيس؟!