تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 17 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:52

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو خلا منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر حل محله النائب الأول للرئيس فإذا قام مانع لمباشرته لسلطات رئيس الجمهورية حل محله النائب الثانى إن وجد ثم باقى النواب بالترتيب فإذا قام مانع حل محله رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ حتى زوال المانع الذى يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته أو قيام المفوضية الوطنية للإنتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور