تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 42 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد سلطان

منذ 42 دقيقة

يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية... والله الموفق والمعين .

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 3:3

يا أهل الخير هو احنا هنخترع تشريعات . هذا الأمر محسوم في كل دول العالم . أنتم تعطون الفرصه لوجود فترات عدم إستقرار سياسي و إقتصادي سيدفع المواطن الغلبان ثمنها . من سيدفع تكاليف - المباشره وغير المباشره - لكل هذه الأنتخابات ؟

يترشح رئيس الجمهوريه ونائبه في نفس الوقت وإذا غاب الرئيس ينوب عنه نائبه و إذا كان المانع دائم يحلم محله رئيساً ويكمل مدة الرئاسه ويعين له نائب من نفس حزب الرئيس .

هذا يضمن شيئين :

أولاً : لا يحكم مصر أبداً رئيس غير منتخب .

ثانياً : يجنبنا الإنتخابات خصوصاً في وقت عصيب مثل موت الرئيس أو اغتياله و يعيد الإستقرار سريعاً إلى الدوله .

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:30

يحل محله نائب رئيس الجمهورية المنتخب ايضا والذى يتصف بنفس الصفات التى يتطلبها الدستور والقانون فى المرشح لرئاسة الجمهورية

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:32

لابد من وجود نائب الرئيس ويكون منتخب علي نفس اسس الرئيس

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

المادة متناقضة، فهل سيحل رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية أم رئيس مجلس النواب؟ لا أرى أن تُجرى انتخابات، بل يستمر رئيس الوزراء في منصب رئيس الجمهورية حتى نهاية الفترة ثم إجراء الانتخابات في موعدها.

Ahmed Abd El-Ghany

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

هو اصلا مشروع الدستور ده ملخبط المفروض نائب الرئيس اللي هو اصلا المفروض يبقى مترشح لمنصب النائب مع الرئيس هو اللي يباشر سلطات الرئيس عند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات الى حين انتخابات رئاسية جديدة في مدة لا تجاوز 90 يوم من تاريخ خلو المنصب

Lyly Kareem

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:40

يستبعد رئيس مجلس الوزراء لانه غير ذى صفة

Lyly Kareem

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:39

يعرض الامر لاستفتاء شعبى والشعب يختار بين نائب الرئيس أو رئيس المحكمة الدستورية العليا لادارة البلاد لحين الاعلان عن خلو المنصب أو الترشح لرئاسة الجمهوري

Galal Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:45

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رنائب رئيس الجمهوريه وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويكون رئيس مجلس الشيوخ رئيسا لمجلسى النواب والشيوخ. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Mahmoud Rashad

22 أكتوبر 2012, الساعه 4:1

,, المفروض اللي يحل محله هوا نائب الرئيس ويكمل مدة الرئاسة وبعد كده يتم اختيار نائب للرئيس الجديد عن طريق مجلس النواب مثلا . وتتعمل في مادة اخري يتم فيها تحديد صلاحيات نائب الرئيس ويكون بالانتخاب مع رئيس الجمهورية

محمود فكتور

منذ 58 دقيقة

يجب اضافة : وفى حالة عدم وجود اى من المجلسين يتولى رئيس اعلى هئية قضائية مسئولية ادارة البلد حتى ينتخب رئيس جديد