إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
هل لا يوجد نواب للرئيس؟؟ " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائبه، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر نائبه مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
لماذا لا يحل نائب الرئيس محل رئيس الجمهورية في حال قيام مانع مؤقت؟ لماذا لا توجد مادة في الدستور تلزم الرئيس أن يعين نائب له في خلال 60 يوماً كما حدث في التعديلات الدستورية؟
عندى سؤالين : 1---- لماذا ألغيتم فكرة نائب الرئيس ؟؟ 2---- من يحل مكان رئيس مجلس النواب عندما يكون قائما بأعمال الرئيس (عندما يكون المجلس قائما عادى مش منحل) ؟؟
اذا قام مانع يحول بين رئيس الجمهورية و اداء عمله يحل محله نائب رئيس الجمهورية
هذا النص يصح في حالة النظام البرلماني وليس الرئاسي ولابد استبدال رئيس الوزراء بنائب رئيس الجمهورية
ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه هذا اسوء ما في الماده لقد حاربنا طويلا لعدم وجود نائب
لا بد من وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتخب معه وإختصاصاته يحصل عليها عندما يحل محل رئيس الجمهورية
محمد سلطان
يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية... والله الموفق والمعين .
Yosef Yosef
يا أهل الخير هو احنا هنخترع تشريعات . هذا الأمر محسوم في كل دول العالم . أنتم تعطون الفرصه لوجود فترات عدم إستقرار سياسي و إقتصادي سيدفع المواطن الغلبان ثمنها . من سيدفع تكاليف - المباشره وغير المباشره - لكل هذه الأنتخابات ؟
يترشح رئيس الجمهوريه ونائبه في نفس الوقت وإذا غاب الرئيس ينوب عنه نائبه و إذا كان المانع دائم يحلم محله رئيساً ويكمل مدة الرئاسه ويعين له نائب من نفس حزب الرئيس .
هذا يضمن شيئين :
أولاً : لا يحكم مصر أبداً رئيس غير منتخب .
ثانياً : يجنبنا الإنتخابات خصوصاً في وقت عصيب مثل موت الرئيس أو اغتياله و يعيد الإستقرار سريعاً إلى الدوله .
Mohamed Sedik
يحل محله نائب رئيس الجمهورية المنتخب ايضا والذى يتصف بنفس الصفات التى يتطلبها الدستور والقانون فى المرشح لرئاسة الجمهورية