تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 42 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:49

يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية... والله الموفق والمعين .

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 3:3

يا أهل الخير هو احنا هنخترع تشريعات . هذا الأمر محسوم في كل دول العالم . أنتم تعطون الفرصه لوجود فترات عدم إستقرار سياسي و إقتصادي سيدفع المواطن الغلبان ثمنها . من سيدفع تكاليف - المباشره وغير المباشره - لكل هذه الأنتخابات ؟

يترشح رئيس الجمهوريه ونائبه في نفس الوقت وإذا غاب الرئيس ينوب عنه نائبه و إذا كان المانع دائم يحلم محله رئيساً ويكمل مدة الرئاسه ويعين له نائب من نفس حزب الرئيس .

هذا يضمن شيئين :

أولاً : لا يحكم مصر أبداً رئيس غير منتخب .

ثانياً : يجنبنا الإنتخابات خصوصاً في وقت عصيب مثل موت الرئيس أو اغتياله و يعيد الإستقرار سريعاً إلى الدوله .

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:30

يحل محله نائب رئيس الجمهورية المنتخب ايضا والذى يتصف بنفس الصفات التى يتطلبها الدستور والقانون فى المرشح لرئاسة الجمهورية

Fathalla Zaitoun

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:8

هل لا يوجد نواب للرئيس؟؟ " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائبه، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر نائبه مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:17

لماذا لا يحل نائب الرئيس محل رئيس الجمهورية في حال قيام مانع مؤقت؟ لماذا لا توجد مادة في الدستور تلزم الرئيس أن يعين نائب له في خلال 60 يوماً كما حدث في التعديلات الدستورية؟

Ahmed Soliman

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:47

عندى سؤالين : 1---- لماذا ألغيتم فكرة نائب الرئيس ؟؟ 2---- من يحل مكان رئيس مجلس النواب عندما يكون قائما بأعمال الرئيس (عندما يكون المجلس قائما عادى مش منحل) ؟؟

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:19

و اين النائب يجب النص على لزوم انتخاب الرئيس مع نائبه

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:39

اذا قام مانع يحول بين رئيس الجمهورية و اداء عمله يحل محله نائب رئيس الجمهورية

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:16

هذا النص يصح في حالة النظام البرلماني وليس الرئاسي ولابد استبدال رئيس الوزراء بنائب رئيس الجمهورية

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:48

ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه هذا اسوء ما في الماده لقد حاربنا طويلا لعدم وجود نائب

Shaimaa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:1

يجب اعادة منصب نائب الرئيس وهو من يحل محل الرئيس وبعده رئيس مجلس الشعب

Tamer Salem

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:59

لا بد من وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتخب معه وإختصاصاته يحصل عليها عندما يحل محل رئيس الجمهورية

Hatem Shawki

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:50

و أين نائب الرئيس ؟