تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 42 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 3:3

يا أهل الخير هو احنا هنخترع تشريعات . هذا الأمر محسوم في كل دول العالم . أنتم تعطون الفرصه لوجود فترات عدم إستقرار سياسي و إقتصادي سيدفع المواطن الغلبان ثمنها . من سيدفع تكاليف - المباشره وغير المباشره - لكل هذه الأنتخابات ؟

يترشح رئيس الجمهوريه ونائبه في نفس الوقت وإذا غاب الرئيس ينوب عنه نائبه و إذا كان المانع دائم يحلم محله رئيساً ويكمل مدة الرئاسه ويعين له نائب من نفس حزب الرئيس .

هذا يضمن شيئين :

أولاً : لا يحكم مصر أبداً رئيس غير منتخب .

ثانياً : يجنبنا الإنتخابات خصوصاً في وقت عصيب مثل موت الرئيس أو اغتياله و يعيد الإستقرار سريعاً إلى الدوله .