تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 21 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:55

تعديل : ... حل محله نائب الرئيس فإن تعذر فرئيس الوزراء فرئيس مجلس النواب فرئيس مجلس الشيوخ فرئيس مجلس القضاء الأعلى ...

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:26

يباشر نائب الرئيس سلطاته

Mohamad Abou'asy

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:2

اوافق على ان يكون نائب الرئيس هو نفسه رئيس الوزراء .. بما أن نائب الرئيس أساسا بالتعيين يبقا ايه المانع ان يكون المسئول المؤقت عن الدولة هو نفسه المسئول عن حكومتها

Omnia Ahmed

24 نوفمبر 2012, الساعه 13:57

يعني ده معناه ان مفيش نائب للرئيس ولا ايه بالضبط

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

أقترح أن تعدل إلى : حل محله نائب الرئيس ثم رئيس الوزراء فى حالة عدم تعيينه بعد. وما معنى لأى سبب آخر ؟

abdo99999 salim

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:18

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشرنائب الرئيس مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس النواب، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية...............

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:44

يحل محله نائبه ثم رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ .

Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:18

لا افهم معني ..... حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس ) . .... هل يعني ذلك ان يحل محل الرئيس رئيس الوزراء او نائب الرئيس ام ان رئيس الوزراء اصبح قانونا نائبا للرئيس ام ان نائب الرئيس هو من يتولي رئاسة الوزراء نرجو الافادة لان الجملة مبهمة ولا يفهم لها معني

Nour Nasser

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:55

يجب إلغاء مجلس الشيوخ

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:10

المادة جميلة ... بس المفروض اللى يحل محل الرئيس هو نائبه وليس رئيس الوزراء ... ده المنطقى

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:10

المادة جميلة ... بس المفروض اللى يحل محل الرئيس هو نائبه وليس رئيس الوزراء ... ده المنطقى