إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اوافق على ان يكون نائب الرئيس هو نفسه رئيس الوزراء .. بما أن نائب الرئيس أساسا بالتعيين يبقا ايه المانع ان يكون المسئول المؤقت عن الدولة هو نفسه المسئول عن حكومتها
أقترح أن تعدل إلى : حل محله نائب الرئيس ثم رئيس الوزراء فى حالة عدم تعيينه بعد. وما معنى لأى سبب آخر ؟
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشرنائب الرئيس مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس النواب، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية...............
يحل محله نائبه ثم رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ .
لا افهم معني ..... حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس ) . .... هل يعني ذلك ان يحل محل الرئيس رئيس الوزراء او نائب الرئيس ام ان رئيس الوزراء اصبح قانونا نائبا للرئيس ام ان نائب الرئيس هو من يتولي رئاسة الوزراء نرجو الافادة لان الجملة مبهمة ولا يفهم لها معني
المادة جميلة ... بس المفروض اللى يحل محل الرئيس هو نائبه وليس رئيس الوزراء ... ده المنطقى
المادة جميلة ... بس المفروض اللى يحل محل الرئيس هو نائبه وليس رئيس الوزراء ... ده المنطقى
Osama Al-Sobky
تعديل : ... حل محله نائب الرئيس فإن تعذر فرئيس الوزراء فرئيس مجلس النواب فرئيس مجلس الشيوخ فرئيس مجلس القضاء الأعلى ...
Kamal Abdellatif
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
Hamada Ibrahim
يباشر نائب الرئيس سلطاته