تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (153) 105 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أفضل التعليقات

محمد سلطان

منذ 55 دقيقة

يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية

Ahmed Abu El-Naga

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:22

طب إيه لزمة نائب الرئيس؟! المفروض نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت

Samir Abid

10 أكتوبر 2012, الساعه 19:0

أرى أن تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس في هذه الحاله فإذا لم يكن هناك نائب تنتقل كما جاء بالمادة 7

Sameh Talal

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:6

لماذا لا تنتقل السلطة لنائب الرئيس الذي يحدد من قبل الإنتخابات وينتخب مع الرئيس ؟

Hesham Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

يجب ان يستبعد رئيس الوزراء ويحل مكانه رئيس مجلس النواب

OmHamza Hermas

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

ولماذا تحظر عليه الترشح للرئاسه ؟؟؟؟؟؟

OmHamza Hermas

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:19

طب وفين نائب الرئيس ؟

Khaled Makkawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:2

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ فى حالة غياب مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة غياب المجلسين ، بشرط ألا يترشح أي منهم للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الحكومة .

Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

أين نائب الرئيس؟

Adel Hasan

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:41

يحل محله نائب رئيس الجمهورية ( هو ورئيس الوزراء كلاهما معين )

Mohamed A. Nada

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:36

كيف لا اجد الزام لرئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس!!!!!!! دى من اهم النقط !!!!!!!!

Mohamed A. Nada

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

من المفترض اذا حدث مانع من مزاولة الرئيس لعمله فيقوم نائب الرئيس باختصاصات الرئيس. من المفترض ان يكون هناك مادة بالزام الرئيس بتعيين نائب له. فى اوا دستور بعد ثورة يناير وبعد كثير من الأنتقادات التى كانت توجه للمخلوع بعدم تعيين نائب لا يكون فى الدستور مادة خاصة بتعيين نائب للرئيس.

Mahmoud Atwa

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:39

يجب ألا يتولي رئيس الوزراء محل الرئيس لأنه موالي للرئيس ويسير علي نفس السياسات وربما يقوم الشعب بثوره تسقط الرئيس ووزيره . فبعد خلو المنصب يتولي رئيس مجلس النواب