إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
لماذا لا تنتقل السلطة لنائب الرئيس الذي يحدد من قبل الإنتخابات وينتخب مع الرئيس ؟
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ فى حالة غياب مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة غياب المجلسين ، بشرط ألا يترشح أي منهم للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الحكومة .
كيف لا اجد الزام لرئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس!!!!!!! دى من اهم النقط !!!!!!!!
من المفترض اذا حدث مانع من مزاولة الرئيس لعمله فيقوم نائب الرئيس باختصاصات الرئيس. من المفترض ان يكون هناك مادة بالزام الرئيس بتعيين نائب له. فى اوا دستور بعد ثورة يناير وبعد كثير من الأنتقادات التى كانت توجه للمخلوع بعدم تعيين نائب لا يكون فى الدستور مادة خاصة بتعيين نائب للرئيس.
يجب ألا يتولي رئيس الوزراء محل الرئيس لأنه موالي للرئيس ويسير علي نفس السياسات وربما يقوم الشعب بثوره تسقط الرئيس ووزيره . فبعد خلو المنصب يتولي رئيس مجلس النواب
محمد سلطان
يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية
Ahmed Abu El-Naga
طب إيه لزمة نائب الرئيس؟! المفروض نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت
Samir Abid
أرى أن تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس في هذه الحاله فإذا لم يكن هناك نائب تنتقل كما جاء بالمادة 7