تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (121) 15 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث منذ 38 دقيقة


أفضل التعليقات

Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:11

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:39

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

ستة مدة كبيرة جدا لنجعلها شهرين او ث لاث ة كحد ا ق صى

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:24

أوافق على الماده

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:3

يعني الحساب مش حيبقى كل 30 سنه ذي زمان موافق

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:8

المادة (121) : يتم التعديل لمدة لا تزيد عن 3 شهور .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:47

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:39

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:26

اعتقد كتير جدا 6اشهر

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:17

(لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة )6 شهور كتير اوييييييييييي

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:39

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

AbdelHaleem Rayyan

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:50

ستة شهر مدة طويلة جدا المفروض إن السنة المالية انتهت وكل شئ موجود في تقارير يعنى الجهاز المركزي للمجاسبات هيطبع تقارير ويبعتها يعن الموضوع ما يخدش سبوع ليه ستة شهر كفاية اوى شهرين

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:17

6 أشهر مدة طويله جدا - لان في السنه الاخيرة لمجلس النواب - السنه الخامسة - ممكن ان تنتهي ولاية المجلس قبل عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عليه - 3 أشهر مدة كافية