تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (121) 15 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

منذ 52 دقيقة

6 أشهر مدة طويله جدا - لان في السنه الاخيرة لمجلس النواب - السنه الخامسة - ممكن ان تنتهي ولاية المجلس قبل عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عليه - 3 أشهر مدة كافية