تعديلات مادة (121)

تعديلات مادة (121)

مادة (121)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة (121)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ¶
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا،؛ ويصدر بقانون . ¶
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.