يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
المدة 180 يوما تعنى نصف العام وهذا كثير وارى تعديلها لتصير شهرين على الاكثر ( 60 يوما )
مدة 180 يوم مده معقوله لأن هذا حساب ختامى عن العام الذى انقضى (يعنى مراجعة الموازنه للسنه الماضيه و كيفية انفاقها و المده الطويله الاعطاء فرصه اكبر للمراجعه كما ام هذا لن يعطل أعمال الدوله)
من اصول المحاسبه ان يتم اقفال الحسابات يوما بيوم مهلة 180 يوم تفتح بابا لتوفيق الاوضاع والتستر علي بعض الجرائم اعتقد اننا لنكون مجتمع حديث فاننا يجب ان نعتمد علي اساليب المحاسبة الحديثة التي بها تقل فترة اعداد الختاميات في جهات الدولة
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
كل الوسائل الحديثة الان تمكن القائمين اذا اخلصوا النية لصالح البلد فعلا تجعل من الممكن اظهار الميزانية فى نهاية السنة المالية مباشرة اذا ما كان هدفنا الصالح العام و العمل الجاد اما الفبركة لتغطية بنود بعينها هو ما يؤدى الى التباطؤ فلماذا لاتكون الميزانية تقدم مع نهاية السنة النالية و لماذا مائة و ثمانين يوما هو احنا هنخترع ذرة عايزين شغل بجد مش ناس قاعدة على مكاتب و بس بتاكل سندوتشات و بتقشر كوسة
Mohamed Hanafy
180 يوم كتير جداااا اعتقد 90 يوم
Hamdy Mubarak
180 يوم فترة طويلة.. هل من الممكن تعديلها لتكون 60 يوما؟
أحمد عواد
تعديل === يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ------- يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون. ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. أما مسألة عرض التقرير السنوي للجهاز فقد نظمته المادة 202 في باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة