تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Hanafy

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:36

180 يوم كتير جداااا اعتقد 90 يوم

Hamdy Mubarak

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:19

180 يوم فترة طويلة.. هل من الممكن تعديلها لتكون 60 يوما؟

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:20

تعديل === يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ------- يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون. ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. أما مسألة عرض التقرير السنوي للجهاز فقد نظمته المادة 202 في باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

هشام حربى

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:14

المدة 180 يوما تعنى نصف العام وهذا كثير وارى تعديلها لتصير شهرين على الاكثر ( 60 يوما )

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 16:10

مدة 180 يوم مده معقوله لأن هذا حساب ختامى عن العام الذى انقضى (يعنى مراجعة الموازنه للسنه الماضيه و كيفية انفاقها و المده الطويله الاعطاء فرصه اكبر للمراجعه كما ام هذا لن يعطل أعمال الدوله)

Khaled Raafat

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

لماذا كل هذه المدة ؟ 180 عام يعني نصف سنة!

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

موافق

Yahya El-tabie

21 نوفمبر 2012, الساعه 7:10

أرجو اختصار مدة ال 180 يوم إلى 60 يوم

Mohamed Makaarem

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:17

من اصول المحاسبه ان يتم اقفال الحسابات يوما بيوم مهلة 180 يوم تفتح بابا لتوفيق الاوضاع والتستر علي بعض الجرائم اعتقد اننا لنكون مجتمع حديث فاننا يجب ان نعتمد علي اساليب المحاسبة الحديثة التي بها تقل فترة اعداد الختاميات في جهات الدولة

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 10:24

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

Tamer Elsheply

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:16

اوافق على المادة مع تقليل المهلة الممنوحة لتقديم الحسابات الختامية

ahmed shehata

16 نوفمبر 2012, الساعه 21:6

كل الوسائل الحديثة الان تمكن القائمين اذا اخلصوا النية لصالح البلد فعلا تجعل من الممكن اظهار الميزانية فى نهاية السنة المالية مباشرة اذا ما كان هدفنا الصالح العام و العمل الجاد اما الفبركة لتغطية بنود بعينها هو ما يؤدى الى التباطؤ فلماذا لاتكون الميزانية تقدم مع نهاية السنة النالية و لماذا مائة و ثمانين يوما هو احنا هنخترع ذرة عايزين شغل بجد مش ناس قاعدة على مكاتب و بس بتاكل سندوتشات و بتقشر كوسة

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:9

لابد من وجود نص يجبر الجهاز المركزى على تنفيذ طلب المجلس