تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Hanafy

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:36

180 يوم كتير جداااا اعتقد 90 يوم

Hamdy Mubarak

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:19

180 يوم فترة طويلة.. هل من الممكن تعديلها لتكون 60 يوما؟

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:20

تعديل === يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ------- يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون. ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. أما مسألة عرض التقرير السنوي للجهاز فقد نظمته المادة 202 في باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

Osama Shaheen

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

يجب أن نتعلم السرعة والدقة والجدية فى إنجاز العمل والاستفادة من وسائل تكنولوجيا المعلومات إذا أردنا أن نصنع حضارة ونجد لأنفسنا موقعا متميزا بين الدول المتقدمة، مدة 90 يوما كافية جدا لعمل الميزانية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 16:10

مدة 180 يوم مده معقوله لأن هذا حساب ختامى عن العام الذى انقضى (يعنى مراجعة الموازنه للسنه الماضيه و كيفية انفاقها و المده الطويله الاعطاء فرصه اكبر للمراجعه كما ام هذا لن يعطل أعمال الدوله)

Ahmed Khaled

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:9

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على تسعون يوما ....

Mohammad Kamel

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

ارجو ان تكون المشاركات كل في تخصصة حتي تكون بناءة بمعني ان المعلم يشارك في المواد المتعلقة بالتعليم والقاضي فيما يتعلق بالقضاه والطبيب فيما يتعلق بالصحة وهكذا ولكن وجدت علي سبيل المثال التعليقات علي المادة 123 من الدستور المتعلقة بالحساب الختامي مخيبة للامال ،ففي الدستور السابق كانت الفترة سنة كاملة تم تعديلها الي ستتة اشهر والواقع العملي يشير الي ان تلك الفترة غير كافية ولنأخذ علي سبيل المثال احد الهيئات التي تعد ميزانيتها عن سنة مالية تنتهي في 30/6 من كل عام تلك الهيئة يتبعها 12 شركة قطاع عام وتتأثر ميزانيتها بنحو 86 شركة هذا بخلاف الشركات الاستثمارية المفروض ان كل النتائج تصب في ميزانية الهيئة وحتي تلتزم الهيئة بتلك المواعيد تضطر لاعداد مايسمي بالاقفال الاول في موعد غايته 31/7 معظم الارقام تكون فيه تقديرية وبعض الارقام الخاصة بشهر 4،5،6 لاتدرج فيه اي بعد مرور شهر تعرض علي الجهاز المركزي للمراجعة وفي تلك الاثناء تقوم الهيئة بالاستمرار في اعداد مايسمي بالاقفال الثاني الذي يتضمن جانب من البيان ات التي لم تكن متوفرة في شهر 7 في نفس الوقت الذي يقوم فيه الجهاز بالمراجعة،تحصل الهيئة علي تقرير المراجعة في الاسبوع الاخير من شهر 8 لتقوم بعمل التعديلات التي يطلبها الجهاز المركزي للمحاسبات وتعد قوائم مالية معدلة ترسل للجهاز الذي يقوم بمراجعة الاقفال الثاني واعداد تقرير مراقب الحسابات في مدة لاتجاوز 10 ايام حتي يمكن العرض علي مجلس ادارة الهيئة الذي يعقد في 15/9 لاقرار القوائم المالية للهيئة وهي فترة غير كافية اذا علمنا ان الارقام تتجاوز 400 مليار جنيه وفي حالة اقرار القوائم يقوم الادارة المختصة بالجهاز بإعداد التقرير السنوي عن نتائج الاعمال لشركات القطاع والهيئة ويتم ارساله الي الادارة المختصة بالجهاز بالتقارير التي تعرض علي مجلس الشعب والتي تعد تقارير عن كل انشطة الدولة لكي ترسلها الي الامانة العامة بمجلس الشعب وكذا الي وزارة المالية ،هذا ملخص لما يحدث وهناك الكثير من الاجراءات والاعمال التي يطلب انجازها تتعلق بما سبق . لذلك ففترة الستة اشهر يجب ان تزيد ولا تقل حتي يتم اولا اعداد حسابات ختامية تعبر عن الواقع الفعلي ولا تشمل ارقاما تقديرية وثانيا حتي تتم مراجعة كافية ويمكن ان يكون هناك اقتراح بان يكون هناك قانون او تعليمات وزارية تحدد توقيتات للجهات التي يسهل سرعة اعداد تقاريرها وتلك التي تتطلب وقتا اكبر لاعدادها وهكذا .

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:26

كتير جدا 180يوم

Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:50

ليه 180 يوم ياريت تتعدل ل 60 يوم حتى يكون هناك مصداقية وشفافية ونزاهة ولا يكون هناك فرصة للتلاعب باية اوراق مقدمة للمجلس .

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:34

يعني ميزانية السنة هنستنى 6 شهور عشان نخلص الحساب الختامي بتاعها ؟!!!

king bisoo

10 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

الظاهر مافيش فايده 180 يوم يكون التقارير اتفبركت يا اخوانى فور انتهاء السنه فى مده لا تزيد عن شهر

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:12

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض