تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Osama Shaheen

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

يجب أن نتعلم السرعة والدقة والجدية فى إنجاز العمل والاستفادة من وسائل تكنولوجيا المعلومات إذا أردنا أن نصنع حضارة ونجد لأنفسنا موقعا متميزا بين الدول المتقدمة، مدة 90 يوما كافية جدا لعمل الميزانية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.