تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohammad Kamel

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

ارجو ان تكون المشاركات كل في تخصصة حتي تكون بناءة بمعني ان المعلم يشارك في المواد المتعلقة بالتعليم والقاضي فيما يتعلق بالقضاه والطبيب فيما يتعلق بالصحة وهكذا ولكن وجدت علي سبيل المثال التعليقات علي المادة 123 من الدستور المتعلقة بالحساب الختامي مخيبة للامال ،ففي الدستور السابق كانت الفترة سنة كاملة تم تعديلها الي ستتة اشهر والواقع العملي يشير الي ان تلك الفترة غير كافية ولنأخذ علي سبيل المثال احد الهيئات التي تعد ميزانيتها عن سنة مالية تنتهي في 30/6 من كل عام تلك الهيئة يتبعها 12 شركة قطاع عام وتتأثر ميزانيتها بنحو 86 شركة هذا بخلاف الشركات الاستثمارية المفروض ان كل النتائج تصب في ميزانية الهيئة وحتي تلتزم الهيئة بتلك المواعيد تضطر لاعداد مايسمي بالاقفال الاول في موعد غايته 31/7 معظم الارقام تكون فيه تقديرية وبعض الارقام الخاصة بشهر 4،5،6 لاتدرج فيه اي بعد مرور شهر تعرض علي الجهاز المركزي للمراجعة وفي تلك الاثناء تقوم الهيئة بالاستمرار في اعداد مايسمي بالاقفال الثاني الذي يتضمن جانب من البيان ات التي لم تكن متوفرة في شهر 7 في نفس الوقت الذي يقوم فيه الجهاز بالمراجعة،تحصل الهيئة علي تقرير المراجعة في الاسبوع الاخير من شهر 8 لتقوم بعمل التعديلات التي يطلبها الجهاز المركزي للمحاسبات وتعد قوائم مالية معدلة ترسل للجهاز الذي يقوم بمراجعة الاقفال الثاني واعداد تقرير مراقب الحسابات في مدة لاتجاوز 10 ايام حتي يمكن العرض علي مجلس ادارة الهيئة الذي يعقد في 15/9 لاقرار القوائم المالية للهيئة وهي فترة غير كافية اذا علمنا ان الارقام تتجاوز 400 مليار جنيه وفي حالة اقرار القوائم يقوم الادارة المختصة بالجهاز بإعداد التقرير السنوي عن نتائج الاعمال لشركات القطاع والهيئة ويتم ارساله الي الادارة المختصة بالجهاز بالتقارير التي تعرض علي مجلس الشعب والتي تعد تقارير عن كل انشطة الدولة لكي ترسلها الي الامانة العامة بمجلس الشعب وكذا الي وزارة المالية ،هذا ملخص لما يحدث وهناك الكثير من الاجراءات والاعمال التي يطلب انجازها تتعلق بما سبق . لذلك ففترة الستة اشهر يجب ان تزيد ولا تقل حتي يتم اولا اعداد حسابات ختامية تعبر عن الواقع الفعلي ولا تشمل ارقاما تقديرية وثانيا حتي تتم مراجعة كافية ويمكن ان يكون هناك اقتراح بان يكون هناك قانون او تعليمات وزارية تحدد توقيتات للجهات التي يسهل سرعة اعداد تقاريرها وتلك التي تتطلب وقتا اكبر لاعدادها وهكذا .