يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Emad Eldin
مدة 180 يوم مده معقوله لأن هذا حساب ختامى عن العام الذى انقضى (يعنى مراجعة الموازنه للسنه الماضيه و كيفية انفاقها و المده الطويله الاعطاء فرصه اكبر للمراجعه كما ام هذا لن يعطل أعمال الدوله)