تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:20

تعديل === يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ------- يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون. ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. أما مسألة عرض التقرير السنوي للجهاز فقد نظمته المادة 202 في باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة