تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Makaarem

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:17

من اصول المحاسبه ان يتم اقفال الحسابات يوما بيوم مهلة 180 يوم تفتح بابا لتوفيق الاوضاع والتستر علي بعض الجرائم اعتقد اننا لنكون مجتمع حديث فاننا يجب ان نعتمد علي اساليب المحاسبة الحديثة التي بها تقل فترة اعداد الختاميات في جهات الدولة