يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Makaarem
من اصول المحاسبه ان يتم اقفال الحسابات يوما بيوم مهلة 180 يوم تفتح بابا لتوفيق الاوضاع والتستر علي بعض الجرائم اعتقد اننا لنكون مجتمع حديث فاننا يجب ان نعتمد علي اساليب المحاسبة الحديثة التي بها تقل فترة اعداد الختاميات في جهات الدولة