تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (121) 28 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


ahmed shehata

16 نوفمبر 2012, الساعه 21:6

كل الوسائل الحديثة الان تمكن القائمين اذا اخلصوا النية لصالح البلد فعلا تجعل من الممكن اظهار الميزانية فى نهاية السنة المالية مباشرة اذا ما كان هدفنا الصالح العام و العمل الجاد اما الفبركة لتغطية بنود بعينها هو ما يؤدى الى التباطؤ فلماذا لاتكون الميزانية تقدم مع نهاية السنة النالية و لماذا مائة و ثمانين يوما هو احنا هنخترع ذرة عايزين شغل بجد مش ناس قاعدة على مكاتب و بس بتاكل سندوتشات و بتقشر كوسة