تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (121) 15 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


AbdelHaleem Rayyan

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:50

ستة شهر مدة طويلة جدا المفروض إن السنة المالية انتهت وكل شئ موجود في تقارير يعنى الجهاز المركزي للمجاسبات هيطبع تقارير ويبعتها يعن الموضوع ما يخدش سبوع ليه ستة شهر كفاية اوى شهرين