مادة (104)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 17:00 م
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .
مادة (104)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر، و؛ فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليتقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار البرلمان برفض هذا المشروع .
مادة (104)
نسخة بتاريخ
2012/11/04 13:20 م
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد ، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عددثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر، و؛ فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليتقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .القرار .
¶
مادة (104)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر، و؛ فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليتقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .القرار.
¶
مادة (104)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يبلغ البرلمانمجلس النواب رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى البرلمانمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ ذلك التاريخ.
¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليهمجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صا، استقر قانونا وأصدر، و.
¶
فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليمجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار البرلمان برفض هذا المشروع .