تعديلات مادة (104)

تعديلات مادة (104)

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 17:00 م

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . ¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد
، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر، و؛ فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليتقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار البرلمان برفض هذا المشروع .

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . ¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد
، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عددثلثى الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر، و؛ فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليتقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .القرار . ¶

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . ¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد
، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر، و؛ فإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليتقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .القرار. ¶

مادة (104)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يبلغ البرلمانمجلس النواب رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى البرلمانمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ ذلك التاريخ. ¶
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليهمجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صا، استقر قانونا وأصدر، و. ¶
ف
إذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليمجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار البرلمان برفض هذا المشروع .